التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ١ لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً
مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (١)، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
[الثاني: في حال الاحتضار]
الثاني: في حال الاحتضار، و قد مر كيفيته.
[الثالث: حال الصلاة على الميّت]
الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق.
[الرابع: وضعه حال الدفن]
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت.
[الخامس: الذبح و النحر]
الخامس: الذبح و النحر؛ بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و الأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة ٢: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط]
[١٢٤٧] مسألة ٢: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مرّ.
[مسألة ٣: يستحب الاستقبال في مواضع]
[١٢٤٨] مسألة ٣: يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر، و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
[مسألة ٤: يكره الاستقبال حال الجماع]
[١٢٤٩] مسألة ٤: يكره الاستقبال حال الجماع، و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة تنافي التعظيم.
[فصل في أحكام الخلل في القبلة]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
[مسألة ١: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً]
[١٢٥٠] مسألة ١: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، و إن أخلّ بها جاهلًا (٢) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن (١) إن أمكن الاضطجاع باليمين و إلّا يكون كعكسه.
(٢) أي بالموضوع.