التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٥ - فصل في صلاة ليلة الدفن
و الحمد للَّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً، و إن لم يمهله أيضاً أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
[مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته]
[٢٢٠٦] مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته. نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
[مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه]
[٢٢٠٧] مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه (١)، و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة، و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية.
[مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
[٢٢٠٨] مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة. نعم، يستحب أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.
[مسألة ١١: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً عن بلد]
[٢٢٠٩] مسألة ١١: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً (٢) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.
[فصل في صلاة ليلة الدفن]
فصل في صلاة ليلة الدفن و هي ركعتان، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميّت، ففي مرسلة (١) رجاءً، و كذا في قضاء التشهّد أو السجدة.
(٢) بل الحاضر أيضاً كذلك.