التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ١ كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً
الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخيّر، و الأحوط القرعة.
[مسألة ١٧: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة]
[١٢٤٥] مسألة ١٧: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة (١) مع حصول قصد القربة منه.
[فصل فيما يستقبل له]
فصل فيما يستقبل له
[يجب الاستقبال في مواضع]
يجب الاستقبال في مواضع:
[أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء]
أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء، و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسيّة، بل و سجدتي السهو (٢)، و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة الأموات، و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال، و إن صارت واجبة (٣) بالعرض بنذر و نحوه.
[مسألة ١: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً]
[١٢٤٦] مسألة ١: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط (٤)، و المدار على الصدق العرفي، و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها، و إن صلّى (١) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق و المغرب.
(٢) على الأحوط.
(٣) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر و نحوه، و عليه فلا يتغيّر حكمها.
(٤) بل الأولى، و كذا في الركبتين في الصلاة جالساً.