التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - مسألة ٧ لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
[مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين]
[١٥٥٣] مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.
[مسألة ٢: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد]
[١٥٥٤] مسألة ٢: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً (١) أو مأموماً.
[مسألة ٣: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد]
[١٥٥٥] مسألة ٣: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، و في الأُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[مسألة ٤: يجب فيهما الإخفات]
[١٥٥٦] مسألة ٤: يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (٢).
[مسألة ٥: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته]
[١٥٥٧] مسألة ٥: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت، و لا يجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.
[مسألة ٦: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد]
[١٥٥٨] مسألة ٦: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، و إن كان الأحوط (٣) عدمه.
[مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات]
[١٥٥٩] مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (٤) عدم الاجتزاء به، و كذا العكس. نعم، لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما (١) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع.
(٢) لا يترك، خصوصاً للمأموم و المنفرد.
(٣) لا يترك.
(٤) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح و لو على وجه الارتكاز، و كذا في الفرض الآتي.