التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤ - مسألة ٢ لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى
غناءً، و إلّا فيحرم، و تكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام.
[مسائل]
[مسألة ١: يسقط الأذان في موارد]
[١٣٩٣] مسألة ١: يسقط الأذان في موارد:
أحدها (١): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب.
الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، و يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل (٢) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (٣)، و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.
[مسألة ٢: لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى]
[١٣٩٤] مسألة ٢: لا يتأكّد الأذان (٤) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى، فله أن يؤذّن للأُولى منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
(١) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، و إن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد.
(٢) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
(٣) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني و المورد الثالث بنحو العزيمة، و في غيرهما و مطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللّازم الترك.
(٤) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ.