التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٩ إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
و الغسل، و مع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه.
[مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل]
[٦٨٧] مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.
[مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة]
[٦٨٨] مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
[٦٨٩] مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ.
[مسألة ٧: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة]
[٦٩٠] مسألة ٧: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
[مسألة ٨: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
[٦٩١] مسألة ٨: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف (١) و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال، و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
[٦٩٢] مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث (١) قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.