التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - فصل في آداب غسل الميّت
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، و الأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، و في الثاني بماء الكافور، و في الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أُذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، و الأولى (١) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة و يغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قِرَب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضّأ (٢) قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال (١) بل الأحوط.
(٢) الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط.