التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٤ اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
النفساء و الطاهر، و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و إن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها. و إن رأت في العشرة و تجاوزها، فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضة، و إن كان الأحوط (١) الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[مسألة ٣: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا]
[٨١٢] مسألة ٣: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى، و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، و إن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس]
[٨١٣] مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذا في الدم المتأخّر، و الأقوى (٢) عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما (١) لا يترك إلى العشرة، و كذا في الفرع الآتي.
(٢) مرّ الإشكال فيه.