التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
[مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم]
[١٠٤١] مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، و أمّا لو قصد غسلًا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر، ففي الصحّة إشكال (١)، إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.
[مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
[١٠٤٢] مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.
[مسألة ١٣: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
[١٠٤٣] مسألة ١٣: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد (٢) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم]
[١٠٤٤] مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم (٣)، و يجزئ. نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
[الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان]
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، و تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، و أيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان و عشرون، و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، و عليه يصير اثنان و ثلاثون، و لكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به، (١) بل منع في غير مورد الاستثناء.
(٢) فيه تأمّل، و لا يترك الاحتياط.
(٣) محلّ إشكال، و الأولى الإتيان به رجاءً.