التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - فصل في الأغسال المكانية
[التاسع يوم النصف من شعبان]
التاسع (١): يوم النصف من شعبان.
[العاشر: يوم المولود]
العاشر: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.
[الحادي عشر: يوم النيروز]
الحادي عشر: يوم النيروز.
[الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل]
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
[الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
[الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة]
الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها]
[١٠٤٩] مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع، و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، و وجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[مسألة ٢٠: ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً]
[١٠٥٠] مسألة ٢٠: ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[فصل في الأغسال المكانية]
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان، و هي الغسل لدخول حرم مكّة، و للدخول فيها، و لدخول مسجدها و كعبتها، و لدخول حرم المدينة، (١) يأتي به و بالعاشر و الثاني عشر و الثالث عشر رجاءً.