التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - فصل في تغسيل الميّت
الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
[فصل في تغسيل الميّت]
فصل في تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره، لكن يجب (١) أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ، و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي، و المشرك، و الحربي، و الغالي، و الناصبي، و الخارجي، و المرتدّ الفطري و الملّي إذا مات بلا توبة، و أطفال المسلمين بحكمهم، و أطفال الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه، و من الكافر بحكمه، و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أُمّه، و الطفل الأسير تابع (٢) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر (٣) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة و يدفن.
(١) و الأحوط الجمع بين الطريقتين.
(٢) على الأحوط.
(٣) على الأحوط.