التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٠ - الثانية و الستّون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً
[التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه]
[٢١٩٢] التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه؛ كما لو شك في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة و دخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء (١) على الإتيان، و أنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه، أو كان زيادة في غير المحل، و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و عليه صلاة الاحتياط]
[٢١٩٣] الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد. و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان، من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلالي و ليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل (٢) التخيير.
[الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر]
[٢١٩٤] الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط (٣) سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، و كذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة و مخارج الحروف.
[الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
[٢١٩٥] الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد و تذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً و لم ينقص، و إن كان الأحوط الإتيان معه؛ لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل (١) محلّ إشكال.
(٢) و لكنّه ضعيف.
(٣) لا يترك، و كذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي.