التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ١٧ لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
لا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
[مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء]
[١٠٧١] مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته، و إن كان الأحوط القضاء.
[مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
[١٠٧٢] مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل.
[مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة]
[١٠٧٣] مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة يلحق كلّاً حكمه من الغَلوة و الغلوتين.
[الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
[مسألة ١٦: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو]
[١٠٧٤] مسألة ١٦: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.
[مسألة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]
[١٠٧٥] مسألة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة (١) و لا ذلّة وجب القبول.
(١) لا تتحمّل عادةً.