التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٢٨ إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز
[مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه]
[١٣٧٢] مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته تجب إزالته (١) للسجدة الثانية، و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها، و لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه]
[١٣٧٣] مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه، و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.
[مسألة ٢٦: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس]
[١٣٧٤] مسألة ٢٦: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، و أفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع.
[مسألة ٢٧: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه]
[١٣٧٥] مسألة ٢٧: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها (٢) في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب (٣).
[مسألة ٢٨: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز]
[١٣٧٦] مسألة ٢٨: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه، و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى به.
(١) مع فرض كونه حاجباً، و كذا فيما بعده.
(٢) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلًا، و في غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع.
(٣) بنحو ما مرّ.