التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٣ يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
[فصل في الصلاة على الميّت]
فصل في الصلاة على الميّت تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق، و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً، و لا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين. نعم، تستحبّ (١) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين، و إن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً، و إن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر (٢) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[مسائل]
[مسألة ١: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً]
[٩٤٢] مسألة ١: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، و أن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[مسألة ٢: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز]
[٩٤٣] مسألة ٢: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال.
[مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
[٩٤٤] مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً. نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّا (١) في الاستحباب تأمّل و إشكال.
(٢) على الأحوط.