التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٣١ يجوز لبس الحرير (٣) لمن كان قَمِلًا
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
[مسألة ٢٦: لا بأس بغير الملبوس من الحرير]
[١٢٩٤] مسألة ٢٦: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به (١) و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها، و لا بزِرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، و إن تعدّدت و كثرت.
[مسألة ٢٧: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
[١٢٩٥] مسألة ٢٧: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره، و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط (٢).
[مسألة ٢٨: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير]
[١٢٩٦] مسألة ٢٨: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، و كذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
[مسألة ٢٩: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]
[١٢٩٧] مسألة ٢٩: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل و صلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح]
[١٢٩٨] مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
[مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير (٣) لمن كان قَمِلًا]
[١٢٩٩] مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير (٣) لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
(١) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ.
(٢) الذي يجوز تركه.
(٣) مع انحصار الدفع به و توقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً.