التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٥ - مسألة ٢١ لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس
السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر، أو مغرب و عشاء من يومين، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات. و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من يومين ممّا يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.
[مسألة ١٧: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة]
[١٧٩٣] مسألة ١٧: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب؛ بأن يصلّي خمسة أيّام، و لو زادت فريضة أُخرى يصلّي ستة أيّام، و هكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
[مسألة ١٨: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً]
[١٧٩٤] مسألة ١٨: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر و التمام.
[مسألة ١٩: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة]
[١٧٩٥] مسألة ١٩: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
[مسألة ٢٠: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين]
[١٧٩٦] مسألة ٢٠: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما؛ بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، و لكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلًا، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، و المفروض أنّه القدر المعلوم اللّازم إتيانه.
[مسألة ٢١: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس]
[١٧٩٧] مسألة ٢١: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً