التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - السابع وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (١).
[الرابع: اللَّبث في المساجد]
الرابع: اللَّبث في المساجد (٢).
[الخامس: وضع شيء فيها]
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول (٣).
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها، و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك و إلّا حرم. و إذا حاضت في المسجدين تتيمّم و تخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً.
[مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت]
[٧٤٤] مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا يجب عليها الفحص، و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر]
[٧٤٥] مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (٤) آيتها، و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.
[مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
[٧٤٦] مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه (٥) تلويثها.
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً، و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ (١) بل على الأقوى.
(٢) بل الدخول كما يأتي.
(٣) بل و إن لم يستلزم.
(٤) على الأحوط.
(٥) و في هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.