التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٣ لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى (١) استحبابه نفسيّاً أيضاً.
و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثاً (٢) و رابعاً فصاعداً أيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.
و أمّا القسم الثالث فلأُمور:
الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت.
الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت و لم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.
[مسألة ٣: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها]
[٤٨٧] مسألة ٣: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله. نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل، و قوي القول بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي (١) قد مرّ الإشكال في ذلك.
(٢) و الأولى الإتيان به رجاءً.