التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٢ الوضوء المستحبّ أقسام
و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل فلأُمور:
الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً.
الثاني: الطواف المندوب؛ و هو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة و لو مندوبين. و ليس شرطاً في صحّته. نعم، هو شرط في صحّة صلاته.
الثالث: التهيّؤ (١) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت، و يعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللَّه تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمّة (عليهم السّلام) و لو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان و الإِقامة، و الأظهر (٢) شرطيّته في الإِقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما.
(١) في استحبابه بهذا القصد إشكال.
(٢) لم يثبت ذلك.