التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٣ - مسألة ٧ كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه
الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ.
[مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره]
[٢١٠٦] مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[مسألة ٦: يجب الإتيان به فوراً]
[٢١٠٧] مسألة ٦: يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و هكذا، و لو نسيه أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
[مسألة ٧: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه]
[٢١٠٨] مسألة ٧: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على محمّد و آله». أو يقول (١): «بسم اللَّه و باللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد». أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته» ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة أُخرى و يقول ما ذكر و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في تسليمه «السلام عليكم». و أمّا التشهد فمخيّر بين التشهد المتعارف و التشهد الخفيف؛ و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد». و الأحوط الاقتصار (٢) على الخفيف، كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً، و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة؛ من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة؛ كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئناً بينهما، و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود (١) و هذا أوفق بالاحتياط.
(٢) بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد الصلاة.