التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٤٢ يحرم لبس لباس الشهرة
مضطرّاً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة الانحصار (١) في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
[مسألة ٣٩: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس]
[١٣٠٧] مسألة ٣٩: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس (٢) على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة (٣)، فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
[مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
[١٣٠٨] مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه، و تصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية.
[مسائل]
[مسألة ٤١: يجب تحصيل الساتر للصلاة]
[١٣٠٩] مسألة ٤١: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء، و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
[مسألة ٤٢: يحرم لبس لباس الشهرة]
[١٣١٠] مسألة ٤٢: يحرم لبس (٤) لباس الشهرة؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته، كأن يلبس العالم (٥) لباس الجندي أو بالعكس مثلًا، و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما، و إن كان (١) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(٢) على الأحوط.
(٣) إذا كانت نجسة، و إلّا فتأخّرها عن الذهب و الحرير غير ثابت.
(٤) على الأحوط.
(٥) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. و أمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي الذي أسّسه و بناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلّامة الأُستاذ الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف فلا مانع من لبسه أصلًا، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار و الاستكبار.