التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - مسألة ١٥ في أحكام الشك و السهو
منهما و إن كان متّحداً في ذمة الميّت، و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما (١) الإفطار بعد الزوال، و الأحوط الكفارة على كلّ منهما (٢) مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
[مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي]
[١٨٥٢] مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
[مسألة ١١: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه]
[١٨٥٣] مسألة ١١: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.
[مسألة ١٢: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع]
[١٨٥٤] مسألة ١٢: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي.
[مسألة ١٣: يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]
[١٨٥٥] مسألة ١٣: يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه (٣) الاحتياط بالتكرار.
[مسألة ١٤: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت]
[١٨٥٦] مسألة ١٤: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأُمّ.
[مسألة ١٥: في أحكام الشك و السهو]
[١٨٥٧] مسألة ١٥: في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت (٤)، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به، و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه، و إن (١) عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل و إشكال.
(٢) في صورة تقارن الإفطارين، و مع التعاقب تجب على المتأخّر. نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط.
(٣) في صورة العلم بعلم الميّت، و أمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار.
(٤) بل تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء.