التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - مسألة ٥٩ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
نفسه إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن (١) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
[مسألة ٥٥: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة]
[٥٥] مسألة ٥٥: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي و المشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع (٢) بالنسبة إلى البائع أيضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفين، فاللّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحّته.
[مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى]
[٥٦] مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.
[مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
[٥٧] مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه.
[مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره]
[٥٨] مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب (٣) على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل، فإنّه يجب عليه الإِعلام.
[مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
[٥٩] مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع، و كذا إذا (٤) تعارض ما في الرسالة مع السماع. و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
(١) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في الفرق بينه و بين الوكيل إشكال.
(٢) بل يصحّ بالإضافة إليه، و لا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية.
(٣) في الفرق بينه و بين ما إذا أخطأ في النقل إشكال.
(٤) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.