التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٨ - مسألة ١٠ لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
[مسألة ٣: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا]
[٢٢٣٤] مسألة ٣: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.
[مسألة ٤: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار]
[٢٢٣٥] مسألة ٤: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، و بالشياع المفيد للعلم، و بالبيّنة الشرعية، و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (١)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[مسألة ٥: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة]
[٢٢٣٦] مسألة ٥: الأقوى (٢) عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.
[مسألة ٦: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام]
[٢٢٣٧] مسألة ٦: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام، و إن كان الأحوط الجمع.
[مسألة ٧: إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع]
[٢٢٣٨] مسألة ٧: إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
[مسألة ٨: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ]
[٢٢٣٩] مسألة ٨: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ، بل وجب عليه الإعادة تماماً. نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
[مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة]
[٢٢٤٠] مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة.
[مسألة ١٠: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم]
[٢٢٤١] مسألة ١٠: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
(١) و الظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع.
(٢) بل الأحوط.