التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ١٤ إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (١) و تطهيره كما هو الغالب.
[مسألة ٩: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
[٢٥٠] مسألة ٩: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز، و إلّا فمشكل.
[مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً]
[٢٥١] مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
[مسألة ١١: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
[٢٥٢] مسألة ١١: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.
[مسألة ١٢: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب]
[٢٥٣] مسألة ١٢: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (٢) من قوّة.
[مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد]
[٢٥٤] مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه، و قلنا (٣) بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر (٤) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً.
[مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
[٢٥٥] مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب (٥) المبادرة إليها، و إلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما (١) أي المتوقّف عليه التطهير.
(٢) بل أوّلهما و هو الضمان.
(٣) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز و عدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.
(٤) بل الأحوط.
(٥) مع فرض جواز الاجتياز و المرور كما في غير المسجدين.