التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ١١ إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً
في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل زمان (١) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، و أمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (٢) أو كان الوقت ضيّقاً، و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط (٣) إعادتها.
[مسألة ٨: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة]
[١٢٦٠] مسألة ٨: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و شرعيتها، و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[مسألة ٩: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
[١٢٦١] مسألة ٩: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط. نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.
[مسألة ١٠: يشترط ستر العورة في الطواف]
[١٢٦٢] مسألة ١٠: يشترط (٤) ستر العورة في الطواف أيضاً.
[مسألة ١١: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً]
[١٢٦٣] مسألة ١١: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها و صحّت أيضاً، و إن كان (١) فيه إشكال.
(٢) أي في تمام الوقت، و إلّا فالظاهر لزوم الإعادة.
(٣) بل الأقوى.
(٤) الظاهر عدم الاشتراط.