التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٢٤ يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلّي حال الخروج على ما مر. و إن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
[مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه]
[١٣٤٠] مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
[مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت]
[١٣٤١] مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.
[الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً]
الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة، أو في السفينة و نحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي. نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو مشكل (١).
[مسألة ٢٤: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة]
[١٣٤٢] مسألة ٢٤: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة (١) بل ممنوع.