التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٤ يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق
الأداء و وجوب القضاء (١)، و إن كان الأحوط (٢) الأداء أيضاً، و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما، و مراعاة هذا القول أحوط (٣)، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضم الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، و إلّا تعيّن الوضوء أو الغسل، و لا يجوز معه التيمّم أيضاً.
[مسألة ١: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض]
[١٠٩٦] مسألة ١: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
[مسألة ٢: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ]
[١٠٩٧] مسألة ٢: لا يجوز (٤) في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين، و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
[مسألة ٣: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط]
[١٠٩٨] مسألة ٣: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين.
[مسألة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]
[١٠٩٩] مسألة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق، و كذا بحجر الرَّحَى (١) على الأحوط.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) و إن كانت غير واجبة.
(٤) قد مرّ الجواز كذلك. نعم، لا يجوز في الرماد.