التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٥ - مسألة ١٨ لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة
قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً قام و أتم، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و غيرها، و كذا لو نسي أزيد من ركعة.
[مسألة ١٨: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة]
[٢٠١٩] مسألة ١٨: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (١)، و حينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو (٢) للنقيصة، و في نسيان السجدة الواحدة و التشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، و إن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتب عليه ممّا فعله سابقاً، و سجدتا السهو لكلّ زيادة. و فوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن، و إمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل؛ كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما، أو الترتيب فيهما أو إعرابهما، أو القيام فيهما، أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة ممّا ليس بجزء، و إن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء.
نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهد و سائر الأذكار، فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط (١) إلّا في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم.
(٢) قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما.