التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨ - مسألة ٩ لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما
من جهة كونه وليّاً.
[مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت]
[١٨٤٤] مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، و إن كان أحوط خصوصاً (١) إذا لم يكن للميت ولد.
[مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه]
[١٨٤٥] مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب (٢) على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
[مسألة ٤: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت]
[١٨٤٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل، و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ]
[١٨٤٧] مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل.
[مسألة ٦: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً]
[١٨٤٨] مسألة ٦: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
[مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره]
[١٨٤٩] مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره (٣) من الذكور و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد]
[١٨٥٠] مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما]
[١٨٥١] مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما، و يكلّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط، كصلاة واحدة و صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، و يحكم بصحّة كلّ (١) لا يترك في هذه الصورة.
(٢) إلّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.
(٣) محلّ إشكال.