التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ٦ يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا
بعدم الرضا بقضاء اللَّه. نعم، يوجب حبط الأجر، و لا يبعد كراهته.
[مسألة ٢: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر]
[١٠١٢] مسألة ٢: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب (١) و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور، لكن يكره في الليل، و يجوز أخذ الأُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلًا.
[مسألة ٣: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]
[١٠١٣] مسألة ٣: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر، بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و الأحوط تركه فيهما أيضاً.
[مسألة ٤: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان]
[١٠١٤] مسألة ٤: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها (٢) وجهها.
[مسألة ٥: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته]
[١٠١٥] مسألة ٥: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.
[مسألة ٦: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا]
[١٠١٦] مسألة ٦: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به، و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال (٣)، و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة (عليهم السّلام) و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً، و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف (١) و لا شيئاً غيره من المحرّمات.
(٢) مع الإدماء على الأقوى، و بدونه على الأحوط.
(٣) أقربه عدم الجواز.