التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٢ - مسألة ٩ يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة
من جهة كثرته. و أمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
[مسألة ٦: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط]
[١٨١٨] مسألة ٦: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه (١) من الأصل أيضاً، و أمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، و كذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به و الإخراج من الثلث؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب و إن أوصى به، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال.
[مسألة ٧: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
[١٨١٩] مسألة ٧: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة. نعم، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.
[مسألة ٨: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري]
[١٨٢٠] مسألة ٨: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، و إلّا قدّم الاستئجاري؛ لأنّه من قبيل دين الناس.
[مسألة ٩: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة]
[١٨٢١] مسألة ٩: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (٢) بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(١) فيما كان أصله مخرجاً من الأصل.
(٢) بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، و لو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط.