التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١١ لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
ذكروه محلّ إشكال (١)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.
[مسألة ٨: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
[٧٠٨] مسألة ٨: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، و الأُولى إمّا وقتيّة و عدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط، و الثانية إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة؛ و هي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية؛ و هي التي نسيت عادتها، و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً، و قد يطلق عليها المضطربة، و يطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، و من لم تستقرّ لها عادة؛ أي المضطربة بالمعنى الأوّل.
[مسألة ٩: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
[٧٠٩] مسألة ٩: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة؛ كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام، و إن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة؛ كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا، و إن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة؛ كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أُخرى.
[مسألة ١٠: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين]
[٧١٠] مسألة ١٠: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية، و إن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (٢).
نعم، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.
[مسألة ١١: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]
[٧١١] مسألة ١١: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة؛ كما إذا رأت في الشهر الأوّل (١) بل هو الأقوى.
(٢) محلّ إشكال.