التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٩ - مسألة ١٨ لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء
مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال كون السلام في غير محلّه، و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.
[مسألة ١٤: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة]
[٢٠٩٥] مسألة ١٤: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[مسألة ١٥: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد]
[٢٠٩٦] مسألة ١٥: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب (١) القضاء.
[مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه]
[٢٠٩٧] مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً (٢) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[مسألة ١٧: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين]
[٢٠٩٨] مسألة ١٧: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[مسألة ١٨: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء]
[٢٠٩٩] مسألة ١٨: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء (١) لا يترك الاحتياط بالقضاء.
(٢) لا يترك إذا كان الشك في الوقت و لم يأت به فيه.