التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٢ - مسألة ١٨ لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة
التسليم، و على أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل (١) صلاته، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط (٢) تأخّره عنه؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و إن كان في وجوبه تأمّل.
[مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهواً]
[١٩٣٦] مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها.
[مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام]
[١٩٣٧] مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام، و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللَّه و قوّته» و نحو ذلك.
[مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده]
[١٩٣٨] مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث، و هكذا.
[مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]
[١٩٣٩] مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، و هكذا في نظائر ذلك.
[مسألة ١٨: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة]
[١٩٤٠] مسألة ١٨: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات، و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته (٣)، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا (١) محلّ إشكال.
(٢) لا يترك.
(٣) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة و اختيار التسبيح.