التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ١٣ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها
[مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية]
[١١٩٦] مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز دسّها (١) في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها.
[مسألة ٧: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها]
[١١٩٧] مسألة ٧: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.
[مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
[١١٩٨] مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر، و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر.
[مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
[١١٩٩] مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر (٢) كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها]
[١٢٠٠] مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
[مسألة ١١: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها]
[١٢٠١] مسألة ١١: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات]
[١٢٠٢] مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة (٣)، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته و قضاها، و لو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.
[مسألة ١٣ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها]
[١٢٠٣] مسألة ١٣ قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثني من ذلك موارد: (١) لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.
(٢) بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه.
(٣) على الأولى.