التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٥ - مسألة ٨ إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع
الظن، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
[مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
[٢٠٤٢] مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث، و الشك بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة.
[مسألة ٧: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس]
[٢٠٤٣] مسألة ٧: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة؛ لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، و لا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[مسألة ٨: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع]
[٢٠٤٤] مسألة ٨: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، و لو ظن الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك، و لو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثاني، و كذا العكس (١) فإنّه يعمل بالأخير.
(١) إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلًا بين الاثنتين و الأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلا بدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود و البناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث و الأربع، و الحكم فيه و إن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلّا أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط.