التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ١٤ إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر
الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط (١) الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته، و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.
[مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم]
[١١٢٧] مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به، و الضرب بالظاهر و المسح به.
[مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم]
[١١٢٨] مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم.
[مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه]
[١١٢٩] مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه. و أمّا مع التعدّد كالحائض و النفساء مثلًا فيجب تعيينه و لو بالإِجمال.
[مسألة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
[١١٣٠] مسألة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، و مع التعدّد يجوز قصد الجميع، و يجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل]
[١١٣١] مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، و بطل إن كان على وجه التقييد.
[مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر]
[١١٣٢] مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، و إن أتى به من (١) مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة، و بين مسحه بها و بيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض، و بين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع. و أمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، و إن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة، و دونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً، و منه يعلم الحكم في مقطوع اليدين.