التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ٢٠ لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى
على كونه فعلًا كثيراً، فإن كان قليلًا لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضاً.
[مسألة ١٧: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها]
[١٤٣٠] مسألة ١٧: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، و لا يضر سبق اللسان و لا الخطور الخيالي.
[مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس]
[١٤٣١] مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه.
[مسألة ١٩: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
[١٤٣٢] مسألة ١٩: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا قيل: بنى على التي قام إليها، و هو مشكل، فالأحوط الإتمام و الإعادة (١). نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة و شك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى (٢) على أنّه نواها و إن لم يكن ممّا قام إليه؛ لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ.
[مسألة ٢٠: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى]
[١٤٣٣] مسألة ٢٠: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة:
أحدها: في الصلاتين المرتّبتين؛ كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، و أمّا إذا تجاوز (١) فيما إذا صلّى الظهر قبلها، و أمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة.
(٢) لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، و أُخرى لم يصلّها و لكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، و في الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. و لو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلّاها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، و إن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، و قد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ.