التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٦ - مسألة ١٧ ليس في هذا السجود تشهّد
[مسألة ١٣: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
[١٦٤٤] مسألة ١٣: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط (١) السجود في الجميع.
[مسألة ١٤: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
[١٦٤٥] مسألة ١٤: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
[مسألة ١٥: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
[١٦٤٦] مسألة ١٥: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها، و إن كان المقصود ترجمة الآية.
[مسألة ١٦: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان]
[١٦٤٧] مسألة ١٦: يعتبر (٢) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان، و عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه و ندباً عند سبب الندب، و كذا الجنب، و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة. نعم، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه.
[مسألة ١٧: ليس في هذا السجود تشهّد]
[١٦٤٨] مسألة ١٧: ليس في هذا السجود تشهّد، و لا تسليم، و لا تكبير افتتاح. نعم، يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
(١) بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون و الراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال.
(٢) الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، و النيّة شيء آخر. نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه.