التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٣ - مسألة ١٥ يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً
[مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
[١٨٢٢] مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير، و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا.
[مسألة ١١: في كفاية استئجار غير البالغ]
[١٨٢٣] مسألة ١١: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعية، و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد (١) ذلك مع العلم المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
[مسألة ١٢: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
[١٨٢٤] مسألة ١٢: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام، و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه، و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[مسألة ١٣: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت]
[١٨٢٥] مسألة ١٣: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال.
[مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
[١٨٢٦] مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، و لا يجب عليه إعادة الصلاة.
[مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]
[١٨٢٧] مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً، و لا يكفي (٢) الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً، و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً؛ لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، (١) فيه تأمّل.
(٢) الظاهر هي الكفاية إلّا مع شرط الزائد في عقد الإجارة.