التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ١٦ ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المقدِم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة، و يجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر و غيره. نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، و إلّا فليس له الرجوع مطلقاً.
[مسألة ١٢: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش]
[١٠٢٢] مسألة ١٢: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[مسألة ١٣: إذا دفن في مكان مباح]
[١٠٢٣] مسألة ١٣: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، و الأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً. نعم، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه، و إن كان أحوط (١) مع إمكانه.
[مسألة ١٤: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
[١٠٢٤] مسألة ١٤: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[مسألة ١٥: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها]
[١٠٢٥] مسألة ١٥: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم، و مكّة أرجح من سائر مواضعه، و في بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، و في بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
[مسألة ١٦: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
[١٠٢٦] مسألة ١٦: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال (١) لا يترك.