التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٣ - مسألة ١٢ إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط
على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر]
[١٧٨٢] مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
[مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
[١٧٨٣] مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء، و إن كان الأحوط (١) الجمع بينهما.
[مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها]
[١٧٨٤] مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[مسألة ٩: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين]
[١٧٨٥] مسألة ٩: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.
[مسألة ١٠: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار]
[١٧٨٦] مسألة ١٠: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
[مسألة ١١: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
[١٧٨٧] مسألة ١١: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.
[مسألة ١٢: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط]
[١٧٨٨] مسألة ١٢: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.
(١) لا يترك.