التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ٣١ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
[مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
[٢٦٧] مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة، و إن لم يمكن فالأحوط (١) و الأولى سدّ بابه و ترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
[مسألة ٢٧: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه]
[٢٦٨] مسألة ٢٧: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (٢) الحاصل بتطهيره.
[مسألة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه]
[٢٦٩] مسألة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، و يجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.
[مسألة ٢٩: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
[٢٧٠] مسألة ٢٩: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّا إذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستئذان منه، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[مسألة ٣٠: تجب إزالة النجاسة عن المأكول]
[٢٧١] مسألة ٣٠: تجب إزالة (٣) النجاسة عن المأكول، و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.
[مسألة ٣١: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
[٢٧٢] مسألة ٣١: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات (١) لا يترك.
(٢) و لضمان ما يستلزمه التطهير.
(٣) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس و شربه.