التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٧ إذا شك في شي ء أنّه من الظاهر أو الباطن
الأيمن، و خرج بقصد الأيسر، و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.
[مسألة ٤: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين]
[٦٦٥] مسألة ٤: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يقصد الغسل (١) بأوّل جزء دخل في الماء، و هكذا إلى الآخر، فيكون حاصلًا على وجه التدريج.
و الثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، و حينئذ يكون آنيّاً، و كلاهما صحيح، و يختلف باعتبار القصد، و لو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً و انصرف إلى التدريجيّ.
[مسألة ٥: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله]
[٦٦٦] مسألة ٥: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهَّره أوّلًا، و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مرّ في الوضوء، و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.
[مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]
[٦٦٧] مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان (٢) بعدمه بعد الفحص.
[مسألة ٧: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن]
[٦٦٨] مسألة ٧: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (٣)، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله، و الفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم، لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً و شك في (١) بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث، و البقاء في غير الجزء الأخير، و الحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير.
(٢) إذا كان للشك منشأ عقلائي.
(٣) على الأحوط.