التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٣٣ يجوز المسح على الحائل كالقناع
أيضاً مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]
[٥١٩] مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى (١) تقليلها.
[مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
[٥٢٠] مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
[مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ]
[٥٢١] مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً.
[مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع]
[٥٢٢] مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز (٢) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.
[مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع]
[٥٢٣] مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخُفّ و الجُورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع (١) بل الأحوط.
(٢) لكنّه محلّ تأمّل و إشكال، و الأحوط الاقتصار على الأوّل.