التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، و الأولى كونها حمراً.
الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده، و الثاني أفضل، و المرجع فيها إلى العرف، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه، و لا حدّ لزمانها، و لو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، و يجوز الجلوس للتعزية، و لا حدّ له أيضاً، و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاث، و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام، و يكره الأكل عندهم، و في خبر: أنّه عمل أهل الجاهليّة.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير، بأن يقولوا: «اللّهمَّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً و أنت أعلم به منّا».
الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فإنّه أعظم المصائب.
الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد.
الرابع و الثلاثون: قول «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» كلّما تذكّر.
الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم، يقول: «السلام عليكم يا أهل الديار» إلخ. و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم، و يتأكّد في يوم الاثنين و الخميس، خصوصاً عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر، و يستحبّ أن يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين، رحم اللَّه المتقدّمين منكم و المتأخّرين، و إنّا إن شاء اللَّه بكم لاحقون». و يستحبّ