التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٠ - مسألة ١٦ يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً
عنها وجب إعادة البسملة.
[مسألة ١٢: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها]
[١٥٠٤] مسألة ١٢: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و «التوحيد» و لم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما، و لا يجوز قراءة غيرهما.
[مسألة ١٣: إذا بسمل من غير تعيين سورة]
[١٥٠٥] مسألة ١٣: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ (١) ما شاء، و لو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
[مسألة ١٤: لو كان بانياً من أوّل الصلاة]
[١٥٠٦] مسألة ١٤: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
[مسألة ١٥: إذا شك في أثناء سورة]
[١٥٠٧] مسألة ١٥: إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.
[مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً]
[١٥٠٨] مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلّا من «الجحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة. نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين»، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما (١) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللّازم التعيين.