التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
لم يصحّ (١) و إن تبيّن عدمه، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و إن تبيّن وجوده.
[مسألة ٢٠: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً]
[١٠٧٨] مسألة ٢٠: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم و صحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّاً فالأولى (٢) الجمع بينه و بين التيمّم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.
[مسألة ٢١: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]
[١٠٧٩] مسألة ٢١: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن (٣) من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، و الفارق وجود النصّ في الجماع، و مع ذلك الأحوط تركه أيضاً.
[الرابع: الحرج في تحصيل الماء]
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، و إن لم يكن ضرر أو خوفه.
[الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه]
الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظنّ، بل يكفي احتمال (٤) يوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ. و كذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به.
(١) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، و كذا في الفرض الآتي.
(٢) بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى.
(٣) أي علم بعدم تمكّنه.
(٤) إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ.